مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس التوجيه الحاضرين .
و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.