الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .
و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.