مرسوم تنفيذي رقم 12-214
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 7
تحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل ال ذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 8 : يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المح ددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. 16 مايو سنة 2012 م المادّ ة 9 : لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال.