المادة 4
لا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات، بأي حال من الأحوال، كمضافات غذائية.
المادّ ة 5 : يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية :
- الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية،
- اعتبارها كمكون ضروري في أغذية الحمية،
- تحسين حفظ أو تثبيت المادة الغذائية أو خصائصها الذوقية العضوية، بشرط أن لا تغير من طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك،
- استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من عملية الوضع للاستهلاك بشرط أن لا يكون استعمال المضاف الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولية ذات نوعية رديئة أو مناهج تكنولوجية غير ملائمة.