المادة 3
يقصد في مف ه وم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- المضاف الغذائي : كل مادة :
- لا ت ست هلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكوّن خاص بالمادة الغذائية،
- تحتوي أو لا على قيمة غذائية،
- تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مكونا لهذه المادة الغذائية.
- المضاف الغذائي حلال : كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية.
- الإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائي: هو تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف مكونات المادة الغذائية المركبة.
- الكمية اليومية المقبولة : كمية المضافات الغذائية المعبر عنها على أساس الوزن الجسدي، التي يمكن تناولها كل يوم مدى الحياة دون خطر على صحة المستهلك.
- التركيز الأقصى للمضاف الغذائي : التركي ز الأكث ر ارتفاعا للمضاف الغذائي الم عد ليكون فعالا في الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء.
ويعبر عنه إما ب الميليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالميليلتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل).
- عملية الوضع للاستهلاك : مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.
- الطرق الحسنة للصنع : تستعمل هذه العبارة عند عدم وجود أي تحديد للكمية القصوى، غير أنه يجب استعمال المضافات الغذائية بأقل مقدار ممكن للحصول على المفعول المرجو.
- الملوث : كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج، بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي.
- الرضع : الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر
(12) شهرا.
- الأطفال صغار السن : الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات.
- المستحضرات الموجهة للرضع : بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
- مستحضرات المتابعة : أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة
(6) أشهر وللأطفال صغار السن.
- المستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة : بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضا أو حالات مرضية خاصة أثناء الأشهر الأولى من الحياة إلى غاية إدخال تغذية مكملة ملائمة.
- المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية : هي مصادر مركزة لهذه العناصر الغذائية، لوحدها أو مركبة، وتسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول. ولا يمكن استهلاكها في شكل مواد غذائية معتادة ولكن يمكن استهلاكها بكميات قليلة وكافية وهي تهدف إلى تعويض النقص من الفيتامينات و/ أو الأملاح المعدنية في النظام الغذائي المعتاد.