مرسوم تنفيذي رقم 12-214
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 16
توضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف، على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الأنترنيت. 16 مايو سنة 2012 م