مرسوم تنفيذي رقم 12-214
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 14
تحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم.