المادة 12
إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم الآتية :
1 - المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- عبارة " لأغراض غذائية " أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية المعبر عنها بما يأتي : * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة، 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة، * حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع،
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، " عطر" أو " معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر.
يمكن أن تتبع عبارة " عطر" أو " معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما " طبيعي " أو" اصطناعي " أو الاثنين معا، حسب الحالة،
- في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام _ الأسيسولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية : * بوليولات : " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة "، * أسبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام :
"تحتوي على مصدر الفينيلالانين"،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال " في حالة استعمال المحليات،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية ."
2 - المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا وغير جنيس ويكون رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- طبيعة المضاف الغذائي،
- عبارة " لأغراض غذائية " أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي : * قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة غير تلك التي تباع في شكل صفائح، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة، * قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة، * قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة، بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في مزيج من المضافات الغذائية، فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمزيج،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا، ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، "عطر" أو" معطر" بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر.
يمكن أن تتبع عبارة " عطر" أو " معطر" بأوصاف مختلفة ولا سيما " طبيعي" أو" اصطناعي " أو الاثنين معا حسب الحالة،
- عبارة " حلال"،
- يجب أن يحتوي وسم محليات المائدة التي تحتوي على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام - الأسيسولفام، التنبيهات الآتية : * بوليولات : " يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة "، * سبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام :
"تحتوي على مصدر الفينيلالانين".
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال "
بالنسبة لمحليات المائدة،
- عبارة " لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية ."
وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات " حلال " و" طبيعة المضاف الغذائي " على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج .