الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين سير المدرسة وتساعدها في تأدية مهامها.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة قبل عرضهما على الوزير المكلف بالغابات للموافقة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات السنوية والمتعددة السنوات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- اقتناء العقارات وبيعها وإيجارها،
- قبول الهبات والوصايا.