الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للغابات أو ممثله، من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
- ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات،
- محافظين اثنين (2) للغابات في الولاية يعينهما الوزير المكلف بالغابات.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير كل شخص من شأنه مساعدته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.