مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
يحول المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إلى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي.