مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، إعداد ما يأتي:
- جرد كمي وتقديري تعده لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل المسيرة من طرف المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، تبين لاسيما قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.