مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
يعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة.
ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.