مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 23
يعين الأمين العام ونائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يساعد الأمين العام ونائبي المدير في مهامهم رؤساء مكاتب يحدد عددهم وكيفيات التحاقهم وطريقة تعيينهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.