مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 20
تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة والتنسيق بينها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.
المادّ ة 21 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات باتخاذ كل عمل يرمي إلى تنفيذ البرنامج المقرر في مجالات تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.