مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للدراسات،
- مديرية فرعية للتدريب والتربصات.