مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه في مخ تلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا بتقييم الأشغال مرفقا بتوصياته وملاحظاته و يرسله إلى مجلس الإدارة.