مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.