الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي .
ويضم :
- المدير العام للميزانية لدى وزير المالية أو ممثله،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الجزائرية للأنباء أو ممثله،
- ممثل مستخدمي المؤسسة منتخب من نظرائه.
يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات بصوت استشاري.
المادّ ة 10 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.