مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 8
يتعين على المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية ونوعية تسيير الشبكات 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م والمنشآت الموكلة إليها. ويتعين عليها القيام، في حدود الوسائل الموضوعة من طرف السلطات العمومية، بتجديد وتحديث هذه المنشآت لضمان بقاء الخدمات واستمرارها ونوعيتها.
وتقترح، لهذا الغرض، كل الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للخدمات.