الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تشارك المؤسسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم على الخصوص فيما يأتي: )1 في مجال تطوير صناعة الاتصال السمعي البصري :
- تحضير وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري، 16 مايو سنة 2012 م
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال البث والتصنيع وتوزيع وتركيب المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث.
وللمؤسسة زيادة على ذلك، الصفة في مجال القيام بإيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها. )2 في مجال التعاون الدولي :
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، في مجال اختصاصها، لدى الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الاتصال السمعي البصري،
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي،
- ترقية أنشطة وروابط التعاون، في مجال اختصاصها، مع الهيئات المماثلة الأجنبية وتطويرها.