الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الثاني — العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام
المادة 39
يمكن أن تكلّف المؤسسة في إطار اتفاقية تربطها بهيئة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، بتنظيم التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث الإذاعي السمعي والتلفزي أو إشارات أخرى للاتصال السمعي البصري وتطوير هذه التجهيزات واستغلالها وصيانتها.