الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 33
تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث إشارات الاتصالات السمعية البصرية ذات الطابع التجاري، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه.
تحدد هذه الاتفاقيات لا سيما طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومواقيت الإرسال والبث وشروط التكفل وكيفيات تسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسة.