مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 31
يتعين على الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه، أن تبلّغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية لها، من أجل تنظيم عمليات الإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية أو الإشارات الأخرى للاتصال السمعي والبصري.