الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 30
تبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها الإذاعي المتكونة من أجهزة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م ومترية، برامج البث الإذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الإذاعي السمعي وكذا للمتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .