الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 2
تضمن المؤسسة الخدمة العمومية لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع دعائم البث، التي تمارسها بصفة حصرية على التراب الوطني ونحو الخارج.
تصدرهذه البرامج عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني وكذا الهيئات الأخرى المستفيدة من رخصة استعمال الملك العمومي.
وتضمن المؤسسة أيضا، بعد ترخيص الحكومة، بث خدمات أخرى في الاتصال السمعي البصري على دعائم أخرى غير الدعائم التقليدية. 16 مايو سنة 2012 م