الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية وتعرض لموافقة الوزير المكلف بالاتصال عليها لإدراجها في مشروع قانون المالية .
وإذا لم يوافق الوزير المكلف بالاتصال على الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية قبل نهاية السنة المدنية، يمكن رئيس المجلس بصفة استثنائية، وفي حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة أن يلتزم بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها.