مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تعرض ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات المؤقتة، لمداولات مجلس إدارة المؤسسة وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تم إعداد الميزانية لأجلها.