مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 21
تشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان إرسال العتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري نحو الخارج .
و تنظم بهذه الصفة، لا سيما، في ميدان اختصاصها، أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية كما تضمن استقبال الشخصيات والوفود الأجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية.