مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل المداولات للموافقة عليها إلى الوزير المكلف بالاتصال في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اجتماع ا لمجلس.