مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.