مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 15
تدرس المؤسسة احتجاجات مستعملي الاتصال السمعي البصري المبث والمتعلقة بظروف الاستقبال وتعمل عند الحاجة، على إثبات مخالفات القوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المؤسسات المؤهلة لذلك .