الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي(2 /)3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.