مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 12
تكلف المؤسسة بتقييم وتحديد وضمان الخصائص التقنية عبر مختلف الشبكات والمنشآت، التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري والنوعية التقنية للرسائل بمختلف أنواعها الصادرة عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي وكذا الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الأملاك الوطنية.
وتقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى هذه الرسائل.