مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 10
تحدد المؤسسة وتراقب الخصائص التقنية لتجهيزات البث التي تستعملها الهيئات التي تقدم لها خدمات الاتصال السمعي البصري المذكورة في (الفقرة 2) من المادة 2 أعلاه، وكذا الخصائص التقنية للإشارات الصادرة عن هذه الهيئات.