مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 7
يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس تربوي.