مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الأول — الطبيعة القانونية - الإنشاء - الموضوع - المقر
المادة 4
يكلف المع هد، في إطار تنفيذ السياس ة الوطني ة لتنم ية السياح ة والف ن دقة والحمامات المعدنية، لا سيما بما يأتي :
- تكوين تقنيين سامين وتقنيين في مختلف مهن السياحة والفندقة،
- تحسين مستوى المستخدمين التابعين للقطاع وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المتواصل،
- تعميم التقنيات الحديثة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية.