مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
2 - إعانات المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
4 - الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز،
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.