مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 19
يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه مدير المعهد من :
- المدير الفرعي المكلف بالدراسات،
- رؤساء المصالح المكلفين بالمسائل البيداغوجية والتربصات،
- ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم،
- متربصين اثنين (2) ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين.