مرسوم تنفيذي رقم 12-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-207 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★