مرسوم تنفيذي رقم 12-207
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-207 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار 1.580.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 44-04 "مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات".