مرسوم تنفيذي رقم 12-206
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.