مرسوم تنفيذي رقم 12-206
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
المادة 5
تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية.
تساوي هذه المكافأة ما يأتي : * مركز التصويت :
- 6.000 دج لرئيس مركز التصويت،
- 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين. * مكتب التصويت الثابت :
- 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 4.500 دج للأعضاء الأساسيين،
- 2.000 دج للأعضاء الإضافيين. * مكتب التصويت المتنقل :
- 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 6.000 دج للأعضاء الأساسيين،
- 4.000 دج للأعضاء الإضافيين.