مرسوم تنفيذي رقم 12-206
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
المادة 4
تدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية الم ذكورة في الم ادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 9.000 دج.
ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.