مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 9
تعتبر كل سلعة أو خدمة مضمونة عندما تكون مطابقة لمتطلبات الأمن، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.