مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 4
عندما تكون بعض السلع و الخدمات محمية أو خاضعة لتعليمات أمن خاصة تفرضها نصوص تنظيمية خاصة، فإن أحكام هذا المرسوم تطبق فقط على الجوانب والأخطار أو مجموعة من الأخطار لم تتكفل بها هذه التعليمات.