مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 3
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتوجات العتيقة و التحف و المنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والأسمدة والأجه زة الطبية والم واد والمستحضرات الكيميائي ة، التي تخضع لأحك ام تشريعية وتنظيمية خاصة.