مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 21
يمكن أن تتواصل شبكة الإنذار السريع بشبكات الإنذار الجهوية أو الدولية. كما تربط هذه الشبكة العلاقات وتتبادل المعلومات مع جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل الأكثر تمثيلا.