مرسوم تنفيذي رقم 12-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المادة 19
تغطي شبكة الإنذار السريع كل السلع والخدمات بمفهوم أحكام هذا المرسوم، المسوقة عبر التراب الوطني والموجهة للاستعمال النهائي للمستهلك و ذلك في جميع مراحل عملية الوضع للاستهلاك.