المادة 18
تتكون شبكة الإنذار السريع من ممثلي :
- الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- الوزير المكلف بالمالية، عضوا، -الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، عضوا،
- الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عضوا،
- الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، عضوا،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، عضوا،
- الوزير المكلف بالنقل عضوا،
- الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- الوزير المكلف بالاتصال، عضوا.